سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

416

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مع يتقن حياته فى بطنها : ضمير در [ حياته ] به جنين و در [ بطنها ] به امّ راجع مىباشد . قوله : لم يحكم بها : ضمير در [ بها ] به ديه راجعست . قوله : اى اشتباه حاله هل هو ذكر او انثى : ضمير در [ حاله ] به جنين راجع است . قوله : لصحيحة عبد اللّه بن سنان : اين روايت را مرحوم كلينى در ج ( 7 ) ص ( 342 ) به اين شرح نقل فرموده : باسناد مذكور ، از امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قال : جعل دية الجنين مأة دينار و جعل منّى الرّجل الى ان يكون جنينا خمسة اجزاء ، فاذا كان جنينا قبل ان تلجه الرّوح مأة دينار و ذلك انّ اللّه عزّ و جلّ خلق الانسان من سلالة و هى النّطفة فهذا جزء ، ثمّ علقة فهو جزء ان ثمّ مضغة فهو ثلاثة اجزاء ، ثمّ عظما فهو اربعة اجزاء ثمّ يكسى لحما فحينئذ ثمّ جنينا ، فكملت له خمسة اجزاء مأة دينار و المأة دينار خمسة اجزاء فجعل للنّطفة خمس المأة عشرين دينارا و للعلقة خمسى المأة اربعين دينارا و للمضغة ثلاثة اخماس المأة ستّين دينارا و للعظم اربعة اخماس المأة ثمانين دينارا ، فاذا كسى اللّحم كانت له مأة دينار كاملة ، فاذا نشأ فيه خلق آخر و هو الرّوح فهو حينئذ نفس فيه الف دينار دية كاملة ان كان ذكرا و ان كان انثى فخمسمأة دينار و ان قتلت امرأة و هى حبلى ، فتمّ ، فلم يسقط ولدها و لم يعلم اذكر هو ام انثى و لم يعلم ابعدها مات او قبلها ، فديته نصفان ، نصف دية الذكر و نصف دية الانثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة اجزاء من الجنين و افتى عليه السلام فى منى الرّجل يفرغ من عرسه ، فيعزل عدنا الماء و لم يرد ذلك