سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

413

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

سپس در ذيل [ و لا كفّارة هنا ] مىفرماين : مقصود اينست كه در باب قتل جنين در هيچيك از احوال آن كفّاره بر جانى لازم نيست زيرا وجوب كفاره مشروط است به اينكه مقتول داراى حيات يعنى روح بوده و قاتل آن را اخراج نمايد . قوله : و روى ضعيفا عشر دية امّه : مقصود روايتى استكه مرحوم كلينى آن را در كافى شريف طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 310 ) به اين شرح نقل فرموده است . عدّه‌اى از اصحاب ، از سهل بن زياد ، از محمّد بن الحسن بن شمّون ، از اصمّ ، از مسمع ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انّ امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام : قضى فى جنين اليهودية و النصرانيّة و المجوسيّة عشر دية امّه . قوله : و لو كان مملوكا : ضمير در [ كان ] بجنين راجعست . مؤلف گويد : منظور از طرح اين فرع آنجائى است كه پدر جنين حرّ بوده ولى مادرش فقط مملوك باشد مثل اينكه مولاى كنيزى او را به ازدواج حرّى درمىآورد و با وى شرط مىكند كه بچه كنيز تعلّق به خودش داشته و رقّ او باشد . قوله : اعتبارا بالماليّة : علّتست براى لزوم عشر قيمت مادر . قوله : و لو تعدّد : ضمير فاعلى به جنين راجعست . قوله : و لو كان حرّا : ضمير در [ كان ] به جنين عود مىكند . قوله : فى جميع احواله : يعنى احوال جنين . قوله : لانّ وجوبها : يعنى وجوب كفّاره .