سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
393
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
راجع است . قوله : كما ذكروه : يعنى آنطوريكه حضرات بطور مطلق فرمودهاند قوله : بل قال : يعنى بل قال الامام عليه السلم فى رواية الظريف . قوله : اذا كانت فيه نافذة : ضمير در [ فيه ] به حدّ راجعست . قوله : و يرى منها : ضمير در [ منها ] به نافذه عود مىكند . قوله : فيحتمل الرّجوع فيها : يعنى فى المرأة . قوله : من الارش او حكم الشجاج بالنسبة : ارش و حكم شجاج بيان براى اصل مىباشند . قوله : و ثبوت خمسين دينارا : عطف تفسير است براى [ حكم الشجاج بالنسبة ] . قوله : على النصف : يعنى بنابراين كه شجاج در زن نصف شجاج در مرد باشد . قوله : كالدية : يعنى همانطوريكه ديه زن نصف ديه مرد مىباشد قوله : كالذّكر فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] جنايت نافذه مىباشد قوله : ففى نافذتها مأة دينار : ضمير در [ نافذتها ] بامرأة راجع است . متن : و كلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة ، و المرأة الكاملة ، و في العبد و الذمي بنسبتها إلى النفس كتب المصنف على الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة و الاحمرار و الاخضرار فهو واجب للرجل الكامل المرأة الكاملة ، فإذا اتفق في ذمي ، أو عبد أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة