سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
386
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ستة دنانير فان لم تسوّد و اخضرت فانّ ارشها ثلاثة دنانير فان احمارت و لم تخضار فانّ ارشها دينار و نصف . قوله : و لو قيل بالارش مطلقا : يعنى چه دوام پيدا نموده و چه بر طرف شود . متن : و في تعدي حكم المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل كاليد و الرجل بل الإصبع وجهان ، و على تقديره فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه ، أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه وجهان و لما ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف ، و إطلاق الحكم يشمل الذكر و الأنثى فيتساويان في ذلك و سيأتي التنبيه عليه أيضا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در اينكه بتوان حكم روايت مذكور و تفصيلى كه در آن آمده را به غير صورت از اعضاء و جوارحى كه ديه آنها كمتر از ديه صورت مىباشند همچون دست و پا بلكه انگشت تعدّى داد ، دو احتمال مىباشد و بفرضى كه قائل به تعدى آن بشويم در كيفيّت حكم دو احتمال مىباشد : احتمال اوّل : بگوئيم ديه عضو مزبور را به ديه صورت مىسنجيم و به همان نسبت در جنايات سهگانه جانى را موظّف به پرداخت ديه مىنمائيم مثلا اگر جانى دست مجنى عليه را بواسطه لطمه قرمز نمود چون ديه يكدست نصف ديه سر و صورت است لاجرم نصف يك دينار و نيم كه ديه سرخ نمودن صورت بود در اينجا به عهده جانى مىآيد و بدين ترتيب او