سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
381
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
جنايت بجوف راه يابد حكمش همين است كه در اينجا ذكر شده و لو از غير ناحيه سر و صورت به درون ايندو برسد مثل اينكه كارد يا سيخى را از گودى گلو بدون ايندو داخل نمايند . قوله : لانّها على النّصف فيهما : ضمير در [ لانّها ] به جنايت نافذه در احد المنخرين راجع بوده و ضمير در [ فيهما ] به دو مسئله صلاح و فساد راجع است . قوله : و المستند كتاب ظريف : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 221 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسانيدش به كتاب ظريف ، از مولانا امير المؤمنين عليه السلام راجع به جنايت بر بينى : قال : فان قطع روثة الانف و هى طرفه ، فديته خمسمأة دينار و ان نفذت فيه نافذة لا تنسد به سهم او رمح فديته ثلاثمأة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و انكانت نافذة فبرئت و التأمت فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار ، فما اصيب منه فعلى حساب ذلك و انكانت نافذة فى احدى المنخرين الى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لانّه النّصف و ان كان نافذة فى احدى المنخرين او الخيشوم الى المنخر الآخر فديتها ستّة و ستّون دينارا و ثلثا دينار . قوله : لكنّه اطلق العشر فى احدهما : يعنى احد المنخرين . قوله : كما هنا : يعنى كما انّ المصنف ( ره ) اطلق هنا . قوله : و التفصيل فيه : ضمير در [ فيه ] باحد المنخرين عود مىكند . قوله : كالسّابق : مقصود جنايت بر منخرين و هردو مجراى