سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
37
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الدّيه ساقط بوده و آن نصف ديگر كه در قابل فعل ديگرى قرار دارد جانى موظف به پرداختش مىباشد . قوله : نصف ديته : ضمير مجرورى در [ ديته ] به كلّ واحد منهما عود مىكند . قوله : و هو النّصف : ضمير [ هو ] به ما قابل فعله راجع بوده و مقصود از [ نصف ] نصف الدّيه مىباشد . متن : و لو كانا فارسين بل مطلق الراكبين كان على كل منهما مضافا إلى نصف الدية نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم و يقع التقاص في الدية و القيمة و يرجع صاحب الفضل هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما ، أما لو غلبتهما الدابتان احتمل كونه كذلك إحالة على ركوبهما مختارين فكان السبب من فعلهما ، و إهدار الهالك إحالة على فعل الدابتين . و لو كان أحدهما فارسا ، و الآخر راجلا ضمن الراجل نصف دية الفارس ، و نصف قيمة فرسه و الفارس نصف دية الراجل ، و لو كانا صبيين و الركوب منهما فنصف دية كل على عاقلة الآخر ، لأن فعلهما خطأ مطلقا ، و كذا لو أركبهما وليهما ، و لو أركبهما أجنبي ضمن ديتهما معا . فرع حكم برخورد دو حر با يكديگر و فوت هر دو شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر متصادمين دو اسب سوار بوده و بواسطه تصادم هم خود و هم اسبان تلف شدند بر عهده هريك نصف قيمت اسب ديگرى ثابت بوده و تقاص و تهاتر بينشان واقع مىشود .