سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

354

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بعد تحليفه : ضمير مجرورى به مجنى عليه راجع است و اضافه [ تحليف ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر بمفعول مىباشد . قوله : على القول السابق : مقصود قول مرحوم علامه است كه مرحوم مصنف در متن با كلمه [ قيل ] به آن اشاره فرمود . متن : السادس في تعذر الإنزال للمني حالة الجماع الدية ، لفوات الماء المقصود للنسل و في معناه تعذر الإحبال ، و الحبل و إن نزل المني ، لفوات النسل ، لكن في تعذر الحبل دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك إلى الجناية ، و ألحق به إبطال الالتذاذ بالجماع لو فرض مع بقاء الإمناء و الإحبال . و هو بعيد ، و لو فرض فالمرجع إليه فيه مع وقوع جناية تحتمله مع القسامة ، لتعذر الاطلاع عليه من غيره . منفعت ششم وجود منى و نطفه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى بواسطه جنايتى كه بر غير وارد نمود انزال منى در وقت نزديكى از وى متعذّر گشت حكم اين است كه جانى را مكلّف به پرداخت ديه كامل مىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل آن اينست كه آبى كه مقصود از آن توليد نسل است در مجنى عليه تفويت و تباه گشته است و در معناى آن است اگر جنابت منجر به اين شود كه منى اگرچه از مرد خارج مىشود ولى ضعفى كه در آن پيدا