سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
329
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و كذا لو قطع له عضوا : ضمير در [ له ] بمجنى عليه راجع است . متن : الثاني السمع و فيه الدية إذا ذهب من الأذنين معا مع اليأس من عوده و لو رجي أهل الخبرة عوده و لو بعد مدة انتظر ، فإن لم يعد فالدية كاملة و إن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته و لو تنازعا في ذهابه فادعاه المجني عليه و أنكره الجاني ، أو قال : لا أعلم صدقه و حصل الشك في ذهابه اعتبر حاله عند الصوت العظيم ، و الرعد القوي ، و الصيحة عند غفلته ، فإن تحقق الأمر بالذهاب و عدمه حكم بموجبه و إلا حلف القسامة و حكم له ، و الكلام في ذهابه بشجة و قطع أذن كما تقدم من عدم التداخل شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : دوم ديه سمع و شنوايى دوّم از منافع قوه سامعه و شنوائى است كه ازاله آن موجب ثبوت تمام ديه مىباشد مشروط به اينكه از بازگشت آن يأس و نااميدى باشد و در صورتى كه اهل خبره عود و برگشت آن را انتظار داشته باشند و لو پس از مدّتى باشد بايد صبر نمود پس اگر عود نكرد ديه كامل بر عهده جانى آمده و اگر عود نمود ارش اين زمان كه مجنى عليه فاقد سمع بوده بر عهده جانى مىباشد .