سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
317
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : هو المشهور و المروىّ : ظاهرا مراد از [ مروى ] روايت ظريف است و در آن اگرچه حكم به ثلث ديه گرديده ولى ثلث ديه نفس معيّن شده نه ثلث ديه عضو . قوله : فاربعة اخماس دية رضّه : يعنى رضّ العظم . قوله : و فى فكّه : يعنى فكّ العظم . قوله : هذا هو المشهور الخ : مشار اليه [ هذا ] حكم فكّ استخوان با فروعاتش مىباشد . قوله : فلعلّه نسبه اليهما : ضمير در [ لعلّه ] به مرحوم محقّق و ضمير منصوبى در [ نسبه ] به حكم و در [ اليهما ] به مرحوم مفيد و شيخ طوسى راجع است . قوله : لذلك : يعنى لاختلاف يسير . متن : الثانية و العشرون في كل ضلع مما يلي القلب أي من الجانب الذي فيه القلب إذا كسرت خمسة و عشرون دينارا ، و إذا كسرت تلك الضلع مما يلي العضد عشرة دنانير و يستوي في ذلك جميع الأضلاع و المستند كتاب ظريف و لو كسر عصعصه بضم عينيه و هو عجب الذنب بفتح عينه و هو عظمه يقال : إنه أول ما يخلق ، و آخر ما يبلى فلم يملك حيث كسر غائطه و لم يقدر على إمساكه ففيه الدية ، لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فقال : فيه الدية كاملة و البعصوص هو العصعص ، لكن لم يذكره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة .