سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

313

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لوجوبها : يعنى لوجوب الحكومة . قوله : فكيف لا تجب معه : ضمير در [ لا تجب ] به اربعين دينار راجع بوده و در [ معه ] به عيب برمىگردد . قوله : و لو قيل بوجوب اكثر الامرين : مقصود از [ امرين ] حكومت و چهل دينار مىباشد . قوله : عملا بالعموم : مقصود عموم خبرى استكه در كتاب ظريف مىباشد . مؤلف گويد : خبر مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 226 ) به اينشرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسانيدش به كتاب ظريف ، از مولانا امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام قال : و فى الترقوة اذا انكسرت ، فجبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها اربعة اخماس كسرها اثنان و ثلاثون دينارا فان اوضحت فديتها خمسة و عشرون دينارا و ذلك خمسة اجزاء من ثمانية من ديتها اذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير و دية المنكب اذا كسر خمس دية اليد مأة دينار ، فان كان فى المنكب صدع فديته اربعة اخماس كسره ثمانون دينارا ، فان اوضح فديته ربع دية كسره خمسة و عشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مأة دينار و خمسة و سبعون دينارا منها مأة دينار دية كسره و خمسون دينارا لنقل عظامه و خمسة و عشرون دينارا لموضحته فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره