سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
310
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و فى كلّ واحدة عشر : يعنى و فى كل واحدة من الاصابع عشر الدّية . قوله : لانّ كلّ واحد منهما : ضمير تثنيه در [ منهما ] به فخذين و ساقين عود مىكند . قوله : هذا اذا قطعا منفردين : مشار اليه [ هذا ] ثبوت تمام ديه در ايندو عضو و نصف آن در هريك از آنها مىباشد . قوله : امّا لو جمع بينهما : يعنى بين ساقين و فخذين . قوله : او بينها : يعنى بين ساقين و فخذين و رجلين . قوله : و دية و حكومة : اين عبارت اشاره است باحتمال دوّم . قوله : و تعدّد الدّية بتعدّد موجبه : ضمير در [ موجبه ] به ديه برمىگردد و اين عبارت اشاره است به احتمال سوّم . متن : الحادية و العشرون في الترقوة بفتح التاء فسكون الراء فضم القاف و هي العظم الذي بين ثغرة النحر ، و العاتق إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا روي ذلك في كتاب ظريف و لو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية كما لو تجبر ، و الحكومة رجوعا إلى القاعدة . و يشكل لو نقصت عن الأربعين ، لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه . و لو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا . و ترقوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين عملا بالعموم و لو كان ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته