سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
296
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فرقى نيست بين اينكه مجنى عليه بكر بوده يا ثيب باشد ، كبيره بوده يا صغيره فرض شود . و سپس در ذيل [ و فى الرّكب ] مىفرماين : كلمه [ ركب ] بفتح راء و كاف و آن از زن همچون عانه مىباشد از مرد و بعبارت ديگر : زهار در مرد به عانه موسوم بوده و در زن راكب خوانده مىشود . قوله : بالفتح محركا : يعنى راء و كاف حركت فتحه دارند . متن : الثامنة عشرة في الإفضاء الدية و هو تصيير مسلك البول و الحيض واحدا . و قيل : مسلك الحيض و الغائط و هو أقوى في تحققه فتجب الدية بأيهما كان ، لذهاب منفعة الجماع معهما و لا فرق بين الزوج و غيره إذا كان قبل بلوغها ، و تختص بغيره بعده و تسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا إذا لم يكن بتفريط ، و إلا فالمتجه ضمان الدية كالضعيفة التي يغلب الظن بإفضائها و لو كان قبله ضمن مع المهر ديتها إن وقع بالجماع ، لتحقق الدخول الموجب لاستقراره ، و لو وقع بغيره بني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف ديه افضاء شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :