سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
249
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ضمير در [ بها ] به زائده راجعست . قوله : و لا شئ فيها : ضمير در [ فيها ] بزائده برمىگردد . قوله : لو قلعت منضمة اليها : ضمير در [ قلعت ] به زائده و در [ اليها ] به اصليّه راجعست . قوله : كما لو قطع العضو المقدّر ديته : يعنى عضوى كه برايش ديه مقدّر و معلوم شده مانند دست كه ديهاش پانصد دينار است . قوله : المشتمل على غيره : كه دست مشتمل بر انگشتان مىباشد . قوله : و قيل فيها حكومة : ضمير در [ فيها ] بزائد ، راجعست . قوله : بناء على انّه لا تقدير لها : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ لها ] به زائده برمىگردد . متن : و لو اسودت السن بالجناية و لما تسقط فثلثا ديتها ، لدلالته على فسادها و كذا يجب الثلثان في انصداعها و هو تقلقلها ، لأنه في حكم الشلل ، و للرواية لكنها ضعيفة و قيل في انصداعها : الحكومة ، لعدم دليل صالح على التقدير و الحاقة بالشلل بعيد ، لبقاء القوة في الجملة . و المشهور الأول و لو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث ديتها . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بواسطه جنايت جانى دندان مجنى عليه سياه شده ولى نيفتاده باشد حكم آنست كه بر عهده جانى دو ثلث ديه دندان ثابت است چنانچه اگر دندان در اثر آسيبى كه بوى وارد شده سست و لق