سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

247

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بپردازد . قوله : بقلعها مع سنخها : كلمه [ سنخ ] ريشه و اصل دندان را گويند . قوله : و بدونه : يعنى و بدون سنخها . متن : و في الزائدة عن العدد المذكور ثلث الأصلية بحسب ما تقرر لها ، بمعنى أنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة و العشرين و في المقاديم فثلث الخمسين هذا إن قلعت منفردة و عن الأصلية المتصلة بها و لا شيء فيها لو قلعت منضمة إليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره و قيل : فيه حكومة لو انقلعت منفردة ، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا . و الأشهر الأول . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى دندان زائد و فرعى را بكند ثلث ديه دندان اصلى به ذمّه‌اش مىآيد مشروط به اينكه جدا از دندان اصلى كنده شود و اگر همراه دندان اصلى در آيد چيزى در قبالش منظور نگرديده . شارح ( ره ) در ذيل [ ثلث الاصليّة ] مىفرماين : مقصود ديه‌اى است كه براى دندانهاى اصلى مقرّر و بيان شده يعنى اگر دندان زائد فرع و زائد بر اضراس بود ثلث بيست و پنج دينار بر ذمّه جانى مىآيد و اگر در دندانهاى مقاديم بود ثلث پنجاه دينار را بايد بدهد و همانطورى كه مصنف عليه الرحمه فرموده‌اند اينحكم در صورتيست كه جانى تنها دندان زائد را جدا از دندان اصلى كه به آن متصل است