سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

229

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مرحوم علامه در كتاب مختلف به آن قائل مىباشد و آن اين است كه در لب بالا چهار صد دينار و در لب پائين ششصد دينار مىباشد . و وجه زائد بودن ديه لب پائين بر بالا را دو امر دانسته‌اند : الف : آنكه لب پائين مانع از ريختن طعام و شراب به بيرون دهان بوده و لعاب دهان را محافظت مىنمايد . ب : روايت ابان بن تغلب از مولانا الصادق عليه السلام . ولى اين روايت سندش ضعيف مىباشد . قوله : و يعضده رواية سماعة عن الصادق عليه السلام : اينروايت را مرحوم صاحب سائل در ج ( 19 ) ص ( 216 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد ، از حسن ، از زرعه ، از سماعة : و اذا قطع طرفا منها قيمة عدل و العين الواحدة نصف الدّية و فى الانف اذا قطع المارن الدّية كاملة و فى الذّكر اذا قطع الدّية و الشّفتان العليا و السّفلى سواء فى الدّية . قوله : لامساكها الطعام و الشّراب : ضمير در [ لامساكها ] به السّفلى راجع است . قوله : و ردّها اللعاب : ضمير در [ ردّها ] به سفلى عود كرده و مقصود از [ لعاب ] آب دهان مىباشد . قوله : و حينئذ ففى العليا الثلث : مقصود از [ حينئذ ] حين يكون فى السّفلى الثلثان مىباشد . قوله : و فيه مع ندوره : يعنى و فى هذا القول اشكال و هو انّه مع ندوره الخ .