سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
222
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و ضمير مجرورى در [ عليه ] به حكم مذكور راجعست . قوله : و فسّره ابن ادريس ( ره ) : ضمير منصوبى در [ فسّره ] به خرم راجع است . قوله : مع احتماله ارادة الاذن : ضمير در [ احتماله ] به ابن ادريس راجع است . قوله : او ما هو اعمّ : يعنى اعمّ از اذن و شحمه . قوله : و لا سند لذلك يرجع اليه : مشار اليه [ ذلك ] تفسير خرم بوده و ضمير در [ اليه ] به ذلك راجع است . متن : الخامسة في الأنف الدية ، سواء قطع مستأصلا ، أو قطع مارنه خاصة و هو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين و حاجز . و قيل : إن الدية في مارنه خاصة ، دون القصبة حتى لو قطع المارن و القصبة معا فعليه دية و حكومة للزائد و هو أقوى . ديه بينى شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله پنجم اگر كسى بينى ديگرى را از بين ببرد تمام ديه در عهدهاش ثابت مىگردد اعمّ از آنكه بينى را از بيخ قطع نموده يا تنها بخشى از آن را كه