سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

219

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : الرابعة في الأذنين الدية ، و في كل واحدة النصف سميعة كانت أم صماء ، لأن الصمم عيب في غيرها و في قطع البعض منها بحسابه بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن و ينسب المقطوع إليه و يؤخذ له من الدية بنسبته إليه . فإن كان المقطوع النصف فالنصف ، أو الثلث فالثلث و هكذا . و تعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة . ديه گوش شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله چهارم اگر كسى دو گوش ديگرى را از بين ببرد ديه كامل بايد بدهد و در صورتى كه يكى از آن دو را تباه سازد نصف ديه بعهده‌اش مىآيد . و اگر مقدارى از آن را قطع نمايد به همان حساب ذمّه‌اش مشغول مىشود . شارح ( ره ) در ذيل [ و فى كلّ واحدة النّصف ] مىفرماين : اعمّ از آنكه گوش شنوا بوه يا كر باشد زيرا كرى عيبى است در غير گوش و مربوط است به قوّه شنوائى كه امرى است غير از لاله گوش . و در دنبال [ و فى قطع البعض منهما بحسابه ] مىافزايند : يعنى مساحت تمام گوش را تقدير كرده و سپس مقدار بريده شده را