سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

217

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و امّا الثانى : مراد اخذ نصف ديه است در صورت دوّم يعنى [ و لو استحق ديتها الخ ] . قوله : انّ فيها هنا ثلث الدّية خاصة : ضمير در [ فيها ] به عين راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] فرض دوّم مىباشد . قوله : و جعله الاظهر : ضمير فاعلى در [ جعله ] به ابن ادريس ( ره ) راجع بوده و ضمير مفعولى به ثلث ديه برمىگردد . قوله : و هو و هم : ضمير [ هو ] به جعل ابن ادريس راجعست . متن : و في خسف العين العوراء و هي هنا الفاسدة ثلث ديتها حالة كونها صحيحة على الأشهر ، و روي ربعها و الأول أصح طريقا ، سواء كان العور من اللَّه تعالى أم من جناية جان ، و سواء أخذ الأرش أم لا . و وهم ابن إدريس هنا ففرق هنا أيضا كالسابق و جعل في الأول النصف ، و في الثاني الثلث . فرع ديه چشم نابينائى كه از حدقه در آورده شود شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى چشمى را كه نابينا است در بياورد ثلث ديه‌اى را كه در حال صحّت برايش مقرّر شده بايد بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ عين عوراء ] چشم فاسد يعنى نابينا مىباشد . پس از آن مىافزايند : حكم مذكور مشهورى مىباشد و در قبال آن روايتى وارد شده كه فرموده ربع ديه در حال صحّت ثابت مىگردد ولى حكم اوّل از حيث طريق نقل اصح از دوّمى است .