سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

204

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و قيل : فيهما الدية كغيرهما مما في الإنسان منه اثنان و لو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر . و في بعضه أي بعض كل واحد من الشعور المذكورة بالحساب أي يثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة مساحة محل الشعر المجني عليه إلى محل الجميع و إن اختلف كثافة و خفة و المرجع في نبات الشعر و عدمه إلى أهل الخبرة ، فإن اشتبه فالمروي أنه ينتظر سنة تؤخذ الدية إن لم يعد ، و لو طلب الأرش قبلها دفع إليه . لأنه إما الحق ، أو بعضه فإن مضت و لم يعد أكمل له على الدية . فرع ديه موهاى ابرو شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديه در مويهاى دو ابرو پانصد دينار است يعنى اگر كسى موى ابروها را تباه كند بر وى لازم است پانصد دينار به مجنى عليه بابت ديه بپردازد و اگر بعضى از آنها را از بين ببرد به همان حساب ديه‌اش بر عهده او مىآيد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه جانى اگر موى دو ابرو را از بين ببرد بايد پانصد دينار كه نصف ديه است به مجنى عليه بپردازد و اگر يكى از دو ابرو را تباه و ضايع سازد نصف اين مقدار يعنى دويست و پنجاه دينار بذمّه‌اش مىآيد البته حكمى كه ذكر شد از نظر مشهور علماء چنين مىباشد بلكه برخى فرموده‌اند كه اجماعى است .