سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

201

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به مملوك راجع است . قوله : لانّه لم يغرم شيئا : ضمير در [ لانّه ] بجانى راجعست . قوله : انّ العاقلة تعقله : ضمير منصوبى در [ تعقله ] به جنايت بر مملوك راجعست . قوله : و يستثنى من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] اخذ قيمت و دفع عبد به جانى مىباشد . قوله : فانّه يؤخذ منه القيمة : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ منه ] به غاصب برمىگردد . قوله : لانّ جانب الماليّة فيه ملحوظ : ضمير در [ فيه ] به غصب راجع است . قوله : مندفع مطلقا : چه در مورد غصب و چه در مورد غير آن . قوله : و لو لا الاتفاق عليه هنا : ضمير در [ عليه ] به ردّ مملوك به جانى راجع بوده و مشار اليه [ هذا ] مورد غير غصب مىباشد . قوله : فيقتصر فى دفعه على محل الوفاق : ضمير در [ دفعه ] به جمع بين عوض و معوّض راجع است . متن : الثانية في شعر الرأس أجمع الدية إن لم ينبت لرجل كان أم لغيره ، لرواية سليمان بن خالد و غيرها و كذا في شعر اللحية للرجل ، أما لحية المرأة ففيها الأرش مطلقا و كذا الخنثى المشكل و لو نبتا : شعر الرأس و اللحية بعد الجناية عليهما فالأرش إن لم يكن شعر الرأس لامرأة و لو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر