سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
20
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مجهول بوده و ضمير نائب فاعلى در آن به [ ابراء ] برمىگردد و مقصود از [ من يتولى ] ولىّ مقتول و مجنى عليه مىباشد . قوله : و حكمه كذلك : ضمير در [ حكمه ] به ابراء راجع است و مقصود از [ كذلك ] اين است كه مبرء همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده بايد مريض باشد . قوله : للعلّة الاولى : مقصود از علّت اولى [ لمسيس الحاجة الى مثل ذلك ] مىباشد . قوله : و يمن ادخاله فى الولى : ضمير در [ ادخاله ] به معالج راجعست . قوله : او لانّ المجنى عليه اذ اذن الخ : عطف است به للعلّة الاولى . قوله : سقط ضمانها : يعنى ضمان جنايت ، مثل اينكه به او اجازه دهد كه حيوانش را تلف نمايد يا بدون جهت عضوى از اعضاى خودش را ناقص نمايد . قوله : فكيف باذنه فى المباح المأذون فى فعله : ضمير در [ باذنه ] به مجنى عليه راجع بده و كلمه [ المأذون فى فعله ] صفت است براى [ المباح ] . متن : و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها ، مع قيام الأدلة على خلافه . و الخبر سكوني ، مع أن البراءة حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق ، لأنها إسقاط لما في الذمة من الحق و ينبه عليه أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل الجناية و قد لا يصار إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا