سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

198

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىگيريم كه جنايت مزبور بوى وارد شده و پس از آن قيمتش را ملاحظه مىكنيم ، بعد يكى از دو قيمت را به ديگرى نسبت داده و سپس نسبت بين دو قيمت را بعنوان ديه عضو بوى مسترد مىداريم . قوله : و الحرّ اصل له : ضمير در [ له ] به عبد راجعست . قوله : فى المقدّر : يعنى در اعضائى كه ديه معيّن دارند مانند دست و پا و چشم و گوش و غير اينها . قوله : و ينعكس فى غيره : ضمير در [ غيره ] به مقدّر عود مىكند . قوله : و ينظر كم قيمته حينئذ : يعنى حين كونه سالما من الجناية قوله : و يفرض عبدا فيه تلك الجناية : ضمير نائب فاعلى در [ يفرض ] به حرّ راجع بوده و ضمير در [ فيه ] به عبد برميگردد . قوله : و يؤخذ له من الدّية : ضمير در [ له ] بحرّ راجعست . متن : و لو جني عليه أي على المملوك بما فيه قيمته كقطع اللسان . و الأنف . و الذكر تخير مولاه في أخذ قيمته ، و دفعه إلى الجاني و بين الرضى به به غير عوض ، لئلا يجمع بين العوض و المعوض . هذا إذا كانت الجناية عمدا ، أو شبهه ، فلو كانت خطأ لم يدفع إلى الجاني ، لأنه لم يغرم شيئا ، بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا : إن العاقلة تعقله و يستثنى من ذلك أيضا : الغاصب لو جنى على المغصوب بما فيه قيمته فإنه يؤخذ منه القيمة و المملوك منه القيمة و المملوك على أصح القولين ، لأن جانب المالية فيه ملحوظة ، و الجمع بين العوض و المعوض مندفع مطلقا ، لأن القيمة عوض الجزء الفائت ، لا الباقي ، و لو لا الاتفاق عليه هنا اتجه الجمع مطلقا