سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
175
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ليته ( ره ) عمل بالصحيحة الخ : ضمير منصوبى در [ ليته ] به مرحوم مصنف راجعست . قوله : مع انّها اشهر رواية و فتوى : ضمير در [ انّها ] به صحيحه ابن سنان عود مىكند . متن : و تستأدى الخطأ في ثلاث سنين كل سنة ثلث ، لما تقدم و مبدأ السنة من حين وجوبها ، لا من حين حكم الحاكم من مال العاقلة ، أو أحد الأمور الخمسة و لا يشترط تساويها قيمة بل يجوز دفع أقلها على الأقوى ، و كذا لا يعتبر قيمة الإبل ، بل ما صدق عليه الوصف و ما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمائة و عشرين درهما محمول على الأغلب ، أو الأفضل ، و كذا القول في البقر . و الغنم و الحلل . مدت پرداختن ديه خطائى شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديه خطائى در ظرف سه سال اداء شده و از مال عاقله آن را بايد پرداخت و همانطورى كه شرح داده شد ديه در اين قسم از قتل يا صد صد شتر و يا يكى از امور پنجگانه ديگر است كه قبلا ذكر گرديدند . شارح ( ره ) در ذيل [ و تستأدى فى ثلث سنين ] مىفرماين : يعنى در هرسال يك ثلث از ديه بايد داده شود و دليل آن روايتى استكه قبلا نقل نموديم . لازم بتذكّر است كه ابتداء سال از زمان وجوب و ثبوت ديه بر ذمّه بوده نه از وقتى كه حاكم حكم مىنمايد . و سپس در دنبال [ او احد الامور الخمسة ] مىفرماين : شرط نيست كه امور ششگانهاى كه در پرداخت ديه معتبر هستند از