سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
172
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 158 ) باينشرح نقل فرموده : علىّ به ابراهيم ، از پدرش ، از برخى اصحاب ، از عبد اللّه بن سنان و حسين بن سعيد ، از حمّاد ، از عبد اللّه بن مغيرة و نضر بن سويد جميعا از ابن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال امير المؤمنين عليه الصلاة و السلام فى الخطاء شبه العمد : ان يقتل بالسّوط او بالعصا او بالحجر ، انّ دية ذلك تغلّظ و هى مائة من الابل منها اربعون خلفة بين ثنيّة الى باذل عامها و ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون . و الخطاء يكون فيه ثلاثون حقّه و ثلاثون بنت لبون و عشرون ، بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكر من الابل و قيمة كلّ بعير مائة و عشرون درهما او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كلّ ناب من الابل عشرون شاة . قوله : و عليها العلامة فى المختلف و التحرير : ضمير در [ عليها ] به صحيحة عبد اللّه بن سنان راجع است . قوله : و هو فى غيرهما على الاوّل : ضمير [ هو ] به علامه ( ره ) و در [ غيرهما ] به تحريرو مختلف راجع بوه و مقصود از [ الاوّل ] روايت اوّل مىباشد . قوله : ما فطر نابها : يعنى بازل عام بشترى مىگويند كه دندان ناب يعنى نيش او منشق شده باشد . قوله : و ذلك فى السنة التّاسعة : مشار اليه [ ذلك ] منشق شدن دندان نيش مىباشد .