سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
168
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بوده و در آن اين مضمون آمده كه ديه خطاء در ظرف سه سال پرداخت مىشود و ديه عمد در مدّت يكسال و از ديه شبهى عمد نامى در آن برده نشده است . قوله : الّا انّها دونها : ضمير در [ انّها ] به ابل در ديه شبيه بعمد راجع بوده و در [ دونها ] به ابل در ديه عمد راجعست . قوله : حوامل : تفسير است براى [ طروقة الفحل ] . قوله : و تستأدى فى سنتين : ضمير نائب فاعلى در [ تستأدى ] به ديه شبيه بعمد راجع است . قوله : يجب آخر كلّ حول نصفها : يعنهى نصف ديه . قوله : و مستنده روايتا ابى بصير و العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام : روايت ابو بصير را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 147 ) به اين شرح نقل فرموده است : حسين بن سعيد باسنادش از احمد بن محمّد ، از علىّ بن حكم ، از علىّ بن ابى حمزه ، از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : دية الخطاء اذا لم يرد الرّجل القتل مائة من الابل او عشرة آلاف من الورق او الف من الشّاة . و قال : دية المغلّظة الّتى تشبه العمد و ليست بعمد افضل من دية الخطاء باسنان الابل ثلاثة و ثلاثون حقّه و ثلاثة و ثلاثون جذعة و اربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل الحديث . و روايت علاء بن فضيل را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 158 ) به اين شرح نقل فرموده است : علىّ ، از محمّد بن عيسى ، از يونس ، از محمّد بن سنان ، از علاء بن