سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
165
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده بر جانى واجب است هرگاه ولىّ مقتول مطالبه ديه را نمود وى آن را از مال خودش بپردازد . قوله : فى دفع ما شاء منها : ضمير در [ منها ] به امور ستّة راجع است . قوله : و هى ما يطلق عليه اسمها : ضمير در [ اسمها ] به بقره راجع است . قوله : هذا القيد للتّوضيح : مقصود از [ هذا القيد ] ، ثوبان مىباشد . قوله : لا يجوز تأخيرها عنها : ضمير در [ تأخيرها ] به ديه و در [ عنها ] به سنة واحدة راجعست . قوله : و لا يجب عليه المبادرة الى ادائها : ضمير در [ عليه ] به جانى و در [ ادائها ] به ديه راجعست . قوله : حيث يطلبها الولى : ضمير مفعولى در [ يطلبها ] به ديه عود مىكند . متن : و دية الشبيه للعمد مائة من الإبل أيضا ، إلا أنها دونها في السن ، لأنها أربع و ثلاثون ثنية سنها خمس سنين فصاعدا طروقة الفحل حوامل و ثلاث و ثلاثون بنت لبون سنها سنتان فصاعدا . و ثلاث و ثلاثون حقة سنها ثلاث سنين فصاعدا أو أحد الأمور الخمسة المتقدمة و تستأدى في سنتين يجب آخر كل حول نصفها من مال الجاني أيضا و تحديد أسنان المائة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة و مستنده روايتا أبي بصير و العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه