سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

162

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : الفصل الثاني في التقديرات و فيه مسائل : الأولى في النفس ، دية العمد أحد أمور ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها و هي مائة من مسان الإبل و هي الثنايا فصاعدا و في بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها أو مائتا بقرة و هي ما يطلق عليه اسمها . أو مائتا حلة بالضم كل حلة ثوبان من برود اليمن هذا القيد للتوضيح ، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري : الحلة إزار و رداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين . و المعتبر اسم الثوب أو ألف شاة و هي ما يطلق عليها اسمها أو ألف دينار أي مثقال ذهب خالص أو عشرة آلاف در هم و تستأدى دية العمد في سنة واحدة لا يجوز تأخيرها عنها به غير رضى المستحق ، و لا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة و هي من مال الجاني حيث يطلبها الولي شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :