سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
151
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و ربما قيل بأن دية الرابع على الثلاثة بالسوية ، لاشتراكهم جميعا في سببية قتله و إنما نسبها إلى الثالث ، لأن الثاني استحق على الأول ثلث الدية فيضيف إليه ثلثا آخر و يدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر و يدفعه الرابع . و هذا مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين ، لاستلزامه كون دية الثالث على الأولين ، و دية الثاني على الأول . إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقه كما مر ، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب ، إلا أنه خلاف الظاهر . توجيه روايت و تضعيف آن شرح فارسى : برخى در توجيه مضمون روايت مذكور فرمودهاند : اوّلى را چون كسى نكشته و موجب قتلش را فراهم نكرده است لاجرم خونش هدر بوده و هيچكس موظّف به پرداخت ديه او نيست ولى دوّمى را اوّلى و سوّمى را دوّمى و چهارمى را سوّمى كشته است از اينرو ديه دوّمى بين سه نفر يعنى اوّلى و سوّمى و چهارمى تقسيط مىشود و از آن بحسب آنچه بر وى جنايت شده مستحق مىباشد يعنى على القاعده مىبايد اوّلى تمام ديه او را بپردازد ولى چون او نيز سبب قتل سومى و چهارمى شده بدين ترتيب دو ثلث از ديهاش ساقط گرديده و تنها يك ثلث باقى را طلبكار مىباشد . و امّا سوّمى را چون دو نفريعين اوّلى و دوّمى كشتهاند و از آنطرف وى نيز چهارمى را كشته بواسطه قتلى كه مرتكب شده ثلث از ديهاش