سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
147
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حكم ضمان در صورت اجتماع دو سبب با هم قوله : فيقع فى البئر : ضمير فاعلى در [ يقع ] به انسان راجعست . قوله : لانّه اسبق السّببين : ضمير در [ لانّه ] به واضع الحجر عود مىكند . قوله : فعلا : يعنى وقت وقوع جنايت زيرا مجنى عليه اوّل پايش به سگ اصابت مىكند و سپس درون چاه مىافتد پس واضع حجر از نظر سببيّت براى جنايت جلوتر مىباشد . قوله : و ان تأخّر الوضع عن الحفر : يعنى و ان تأخر وضع الحجر عن الحفر . قوله : فوقع فيه انسان : ضمير در [ فيها ] به بئر راجعست . قوله : من غير عثار : يعنى بدون اينكه افتادن در چاه سببش لغزيدن بواسطه اصابت به سنگ باشد . قوله : فاصابته السّكين : ضمير مفعولى در [ اصابته ] به انسان راجعست . قوله : فمات : يعنى مات المصاب بالسّكين . قوله : هذا اذا كانا متعدّيين : مشار اليه [ هذا ] ضامن بودن اسبق السّببين مىباشد و ضمير در [ كانا ] به حافر و واضع راجعست . قوله : فلو كان فعل احدهما : ضمير در [ احدهما ] بحافر بئر و واضع حجر راجعست . قوله : لاختصاصه بالعدوان : ضمير در [ لاختصاصه ] به [ الآخر ] راجع است . متن : الحادية عشرة لو وقع واحد في الزبية بضم الزاي المعجمة و هي