سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

134

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ اذنه ] به اذن دهنده راجع مىباشند . قوله : اختصّ الضمان به : ضمير در [ به ] به اذن دهنده راجع است . قوله : و الّا : يعنى و اگر به اذن دهنده نتوان اكتفاء نمود . قوله : و لو اختلفا فى الاذن قدّم المنكر : ضمير فاعلى در [ اختلفا ] به داخل و اهل خانه راجعست . متن : التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها و رأسها دون رجليه و القائد لها كذلك يضمن جناية يديها و رأسها خاصة و السائق يضمنها مطلقا و كذا يضمن جنايتها مطلقا لو وقف بها الراكب ، أو القائد و مستند التفصيل أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب و القائد يملكان يديها و رأسها و يوجهانها كيف شاءا ، و لا يملكان رجليها ، لأنهما خلفهما . و السائق يملك الجميع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله نهم جناياتى را كه دابّه بواسطه دو دست و سرانجام مىدهد راكب ضامن آنها مىباشد . و نيز قائد دابّه حكمش چنين بوده يعنى جناياتى را كه حيوان با دو دست و سر بجاى مىآورد او ضامن مىباشد . ولى سائق ضامن مطلق جناياتى استكه حيوان مرتكب مىشود چنانچه