سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

95

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل . قلت : قطع اثنتين . قال : عشرون من الإبل . قلت : قطع ثلاثا ، قال : ثلاثون من الإبل . قال : قلت : قطع أربعا . قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق ، فنبرأ ممن قاله ، و نقول : الذي جاء به شيطان ! فقال عليه السلام : مهلا يا أبان ، إن هذا حكم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله : إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، و السنة إذا قيست انمحق الدين و روى تفصيل الجراح جميل بن دراج عنه عليه السلام ) قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات ، حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : از مرد بخاطر زن در جنايت بر طرف يعنى در قطع اعضاء قصاص مىشود بدون اينكه ردّ لازم باشد و اين حكم جارى است تا مادامى كه ديه عضو به ثلث ديه مرد آزاد برسد و وقتى به آن رسيد ديه نصف مىشود . مؤلف گويد : مقصود اين است كه اگر مردى عضوى از اعضاء زنى را قطع نمود وى را در قبال جنايتى كه كرده قصاص مىكنند يعنى همان عضوش را قطع