سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

94

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و قال : فى امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، فقال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها و ليس يجنى احد اكر من جنايته على نفسه . قوله : و مقابل الاقوى رواية ابى مريم الانصارى عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 183 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن علىّ بن محبوب ، از معاوية بن حكيم ، از موسى بن بكر ، از ابى مريم و محمّد بن احمد بن يحيى و معاوية ، از علىّ بن الحسن بن رباط ، از ابى مريم الانصارى ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال فى امرأة قتلت رجلا قال : تقتل و يؤدى وليّها بقيّة المال . قوله : و هى مع شذوذها : ضمائر مؤنث بورايت ابى مريم راجع مىباشند . قوله : قال المصنف ( ره ) فى الشرح : يعنى شرح الارشاد . قوله : على هذه المسئلة : مقصود مسئله عدم ردّ نصف الدّية مىباشد . قوله : و اولى منه : ضمير در [ منه ] بتقل المرئة بالرّجل راجعست قوله : كذلك : يعنى در اين مسئله نيز ردّ نمىباشد . متن : و يقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ دية الطرف ثلث دية الحر فصاعدا فتصير على النصف و كذا البحث في الجراح يتساويان فيها دية و قصاصا ما لم تبلغ ثلث الدية فإذا بلغته ردت المرأة إلى النصف . و مستند التفصيل أخبار كثيرة منها : صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل قطع إصبعا