سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

93

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عليه السلام : مؤلف گويد : امّا صحيحه حلبى : مرحوم شيخ الطائفه آن را در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 180 ) به اين شرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام : فى الرّجل يقتل المرأة متعمّدا ، فاراد اهل المرأة ان يقتلوه قال : ذلك لهم ان ادّوا الى اهله نصف الدّية و ان قبلوا الدّية فلهم نصف دية الرّجل . و ان قتلت المرأة الرّجل قتلت به و ليس لهم الّا نفسها . و قال : جراحات الرّجال و النّساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرّجل و موضحة المرأة بموضحة الرّجل و اصبع المرأة باصبع الرّجل حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدّية ، فاذا بلغت ثلث الدّية اضعفت ديه الرّجل على دية المرأة . و امّا صحيحة عبد اللّه بن سنان : اين حديث را نيز مرحوم شيخ در كتاب تهذيب طبع جديد جلد ( 10 ) صفحه ( 181 ) باينشرح نقل فرموده : احمد بن محمّد ، از ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول فى رجل قتل امرأة متعمّدا : فقال : ان شاء اهلها ان يقتلوه يردوا الى اهله نصف الدّية و ان شاؤا اخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم .