سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
77
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نفسه و لا يلزم مولاه الزائد . ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي إكمال نصف الدية لأولياء الحر . و الرد على مولى العبد من شريكه الحر إن اختار الولي العبد و كان له فاضل من قيمته عن جنايته بأن تجاوزت قيمته نصف دية الحر ، ثم إن استوعبت قيمته الدية فله جميع المردود من الحر و إن كانت أقل فالزائد من المردود عن قيمته بعد حط مقابل جنايته لولي المقتول . و إلا يكن له فضل بأن كانت قيمة العبد نصف دية الحر أو أنقص رد الحر عوض جنايته و هو نصف الدية على المولى إن شاء . هذا هو المحصل في المسألة و فيها أقوال أخر مدخولة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حكم اشتراك يك حرّ و يك بنده در قتل يك حرّ مسئله پنجم اگر مرد آزاد و بندهاى در قتل و كشتن مرد آزاد ديگرى شركت باشند ولىّ مقتول مىتواند هردو را بكشد و بر حرّ نصف ديه و بر بنده آنچه از قيمتش كه بيشتر از نصف ديه حرّ است ردّ نمايد مشروط به اينكه قيمتش بيش از نصف الدّيه باشد . و اگر ولىّ يكى از ايندو را كشت پس بر مولاى بنده لازمست هركدام از جنايت عبد و قيمت ا كه كمتر باشد بر حرّ رد نمايد . و نيز بر شريك عبد يعنى حرّ لازمست مقدار فاضل را بر مولاى عبد ردّ نمايد و اگر فاضلى در بين نباشد بر حرّ واجبست بر ولىّ ردّ كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه : اگر بنده و آزادى مشتركا حرّى را بكشند ولىّ