سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
57
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ندارد از اينرو وى را مكره ( بفتح راء ) مىخوانند . ولى اگر دست و پايش را بسته و دهانش را باز كردند و غذا در آن ريختند و بدين ترتيب روزهاش را باطل نمودند وى را ملجاء خوانند . البته براى مكره ملجاء مصاديق و افراد بسيار مىباشد ولى همينمقدار براى ايضاح مطلب كفايت مىكند . قوله : و يحتمل عدم الاقتصاص منه : ضمير در [ منه ] بمكره ( بكسر راء ) راجع است . قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى به احتمال راجعست . قوله : فعدمها اعمّ من عدمه : ضمير در [ عدمها ] به مباشرت و در [ عدمه ] به قصاص راجعست . حكم اشتراك افراد متعدد در قتل شخص واحد متن : الثانية لو اشترك في قتله جماعة بأن القوة من شاهق ، أو في بحر . أو جرحوه جراحات مجتمعة ، أو متفرقة و لو مختلفة كمية و كيفية فمات بها قتلوا به جميعا إن شاء الولي بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته و له قتل البعض فيرد الباقون من الدية بحسب جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل عما رده شركاؤهم قام به الولي فلو اشترك ثلاثة في قتل واحد و اختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية فنصيب كل واحد منهم ثلثا دية و يسقط ما يخصه من الجناية و هو الثلث الباقي . و لو قتل اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية و يضيف الولي إليه دية كاملة ، ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا دية . و هو فاضل ديته عن جنايته ، و لأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس .