سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

5

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بالكسر : يعنى بكسر قاف . قوله : و هو اسم لا ستيفاء مثل الجناية : ضمير [ هو ] به قصاص راجع مىباشد مثلا وقتى زيد عمروم را كشت ولىّ عمرو عين همين جنايت را در حقّ زيد مىتواند عمل كند يعنى او را بكشد حال كشتن زيد در مقابل قتل عمرو را قصاص گويند . قوله : و اصله اقتفاء الاثر : يعنى و اصل قصاص ، و مقصود از [ اصل ] معناى لغوى مىباشد و كلمه [ اقتفاء الاثر ] يعنى دنباله رفتن و تبعيّت نمودن . قوله : فيفعل مثل فعله : ضمير در [ يفعل ] بمقتض و در [ فعله ] به جانى عود مىكند . متن : و فيه فصول : الفصل الأول في قصاص النفس و موجبه : إزهاق النفس أي إخراجها ، قال الجوهري : زهقت نفسه زهوقا أي خرجت ، و هو هنا مجاز في إخراجها عن التعلق بالبدن إذ ليست داخلة فيه حقيقة كما حقق في محله المعصومة التي لا يجوز إتلافها ، مأخوذ من العصم و هو المنع المكافئة لنفس المزهق لها في الإسلام ، و الحرية ، و غيرهما من الاعتبارات الآتية عمدا قيد في الإزهاق أي إزهاقها في حالة العمد ، و سيأتي تفسيره عدوانا احترز به عن نحو المقتول قصاصا فإنه يصدق عليه التعريف ، لكن لا عدوان فيه فخرج به و يمكن إخراجه بقيد المعصومة ، فإن غير المعصوم أعم من كونه بالأصل