سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

295

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و لم يسع لهما : ضمير در [ لم يسع ] به بيت المال و در [ لهما ] به قصاص و مصارف اهم از آن راجع مىباشد . قوله : فيكون مؤنته عليه : ضمير در [ مؤنته ] به قصاص و در [ عليه ] به جانى برمىگردد . قوله : لانّه لمصلحته : ضمير در [ لانّه ] بقصاص و در [ لمصلحته ] به مجنى عليه راجعست . متن : و يرثه أي القصاص وارث المال مطلقا إلا الزوجين لعموم آية أولى الأرحام خرج منه الزوجان بالإجماع فيبقى الباقي . و قيل : ترثه العصبة و هم الأب و من تقرب به لا غير دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها من الخؤولة و أولادهم . و في ثالث يختص المنع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام و الأول أقوى . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : هركسى كه وارث مال ميّت است حق القصاص را نيز به ارث مىبرد به استثناى زن و شوهر . و بعضى از علماء فرموده‌اند : قصاص را فقط عصبه ارث برده نه غير او . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه تمام ورّاث نسبى و سببى كه در كتاب ارث نامشان به تفصيل برده شد و در اطرافش صحبت نموديم قصاص را نيز به ارث مىبرند بدون اينكه اختصاصى به خصوص عصبه داشته باشد .