سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

293

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شئ عليه ؟ و قال : ايّما رجل اطّلع على قول فى دارهم لينظر الى عوراتهم فرموه ففقؤوا عينيه او جرحوه فلا دية له . و قال : من بدء فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له . قوله : استنادا الى خبر ضعيف : مقصود حديثى استكه مرحوم كلينى آن را در كتاب كافى ج ( 7 ) ص ( 292 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّداز ابن محبوب ، از حسن بن صالح الثورى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : كان علىّ عليه السلام يقول : من ضربناه حدّا من حدود اللّه ، فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّا فى شئ من حقوق النّاس فمات ، فانّ ديته علينا . قوله : فيضمن حينئذ الزائد : مقصود از كلمه [ حينئذ ] حين تعدّى من حقه مىباشد . متن : و أجرة المقتص من بيت المال ، لأنه من جملة المصالح فإن فقد بيت المال أو كان هناك ما هو أهم منه كسد ثغر ، و دفع عدو و لم يسع لهما فعل الجاني ، لأن الحق لازم له فتكون مئونته عليه و قيل : على المجني عليه ، لأنه لمصلحته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : اجرت مأمورى كه قصاص را عملى ساخته و جانى را به كيفر مىرساند از بيت المال بايد پرداخت شود و اگر بيت المال نبود يا مصرفى اهم از اجرت مزبور وجود داشت آن را جانى بايد بپردازد .