سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

287

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بلكه در تمام اينصور لازمست جانى را با شمشير بكشند . مرحوم ابن جنيد اسكافى فرموده‌اند : جانى را به همان نحوى كه مرتكب قتل شده مىتوان كشت به دليل فرموده حقتعالى : به مثل ما اعتدى عليكم . اين نظريه البته اگر اتفاق و اجماع علماء بر خلافش نمىبود بعقيده ما نيز وجيه و پسنديده بود ولى همانطورى كه اشاره است اتّفاق حضرات مانع از التزام به آن مىباشد . قوله : به مثل القتله التى قتل بها : ضمير در [ بها ] به القتلة راجع است . قوله : لقوله تعالى : به مثل ما اعتدى عليكم : سوره بقره آيه 194 . متن : نعم قد قيل و القائل الشيخ في النهاية و أكثر المتأخرين : إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شيء من أعضائه و قتله يقتص الولي منه في الطرف ، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة ، لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة و قد وجب القصاص بالجناية الأولى ، فيستصحب ، و لرواية محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام و لو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و قيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف ، و رواه أبو عبد اللَّه عن الباقر عليه السلام و الأقرب الأول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بلى ، برخى از فقهاء فرموده‌اند :