سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
281
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اربعة من الابل و الدّامية صلح او قصاص اذا كان عمدا كان دية او قصاصا و اذا كان خطاءا كان الدية و المنقلة خمسة عشر و الجائفة ثلث الدّية و المأمومة ثلث الدّية و جراحة المرئة و الرّجل سواء الى ان تبلغ الثلث الدية فاذا جاز ذلك فالرّجل يضعف على المرأة ضعفين و الخطاء مائة من الابل او الف من الغنم او عشرة آلاف در هم او الف دينار و ان كانت الابل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقّة و خمس و عشرون جذعة و الدّية و المغلّظة فى الخطاء الّذى يشبه العمد الّذى يضرب بالحجر و العصا الضّربة و الاثنين فلا يرد قتله فهى اثلاث و ثلاثون حقّه و ثلاث و ثلاثون جذعة و اربع و ثلاثون ثنية كلّها خلفة طروقة الفحل و ان كانت من الغنم فالف كبش و العمد هو القود او رضى ولى المقتول . قوله : بل لو طلب منه ازيد : ضمير فاعلى در [ طلب ] بولىّ مقتول و ضمير مجرورى در [ منه ] بجانى راجعست . قوله : و تمكن منه : ضمير فاعلى در [ تمكّن ] بجانى و ضمير مجرورى در [ منه ] به ازيد برمىگردد . متن : و لو جني على الطرف و مات و اشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس ، للشك في سببه ، بل في الطرف خاصة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : اگر جانى بر عضوى از اعضاء مجنى عليه جنايت وارد كرده و پس از آن مجنى عليه فوت كند و استاد مرگ به جنايت يا غيرش مشتبه شود