سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

265

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الخلل حينئذ : يعنى حين كون المجنى عليه اخشم . قوله : فى الدّماغ : بكسر دال مغز را گويند . قوله : لا فيه : يعنى لافى الانف . قوله : الاقنى : بينى باريك و كشيده را گويند . قوله : افطس : بينى كوتاه و پهن را مىگويند . متن : واحد المنخرين بصاحبه المماثل له في اليمين و اليسار ، كما يعتبر ذلك في نحوهما من الأذنين و اليدين ، و كما يثبت في جميعه فكذا في بعضه ، لكن ينسب المقطوع إلى أصله و يؤخذ من الجاني بحسابه ، لئلا يستوعب بالبعض أنف الصغير ، فالنصف بالنصف ، و الثلث بالثلث ، و هكذا . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى يكى از دو سوراخ بينى ديگرى را فاسد نموده و از بين ببرد همان سوراخ بينى از خودش را بعنوان قصاص از بين مىبرند . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين اگر سوراخ راست بينى ديگرى را فاسد نموده قصاصش به اين است كه سوراخ راست بينى او را فاسد مىكنند و اگر چپ باشد سوراخ چپ بينى او را از بين مىبرند چنانچه اين معنا و مماثلت به اين نحو در شبه بينى نظير دو گوش و دو دست نيز معتبر است يعنى اگر كسى گوش راست ديگرى را ببرد همان گوش راستش را قصاص نموده و قطع مىكنند يا اگر دست چپ كسى را قطع كند در مقام استيفاء دست چپش را مىبرند سپس مىفرماين :