سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

258

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قائمة و ذهب البصر . قوله : انّما حكاه قولا : ضمير فاعلى در [ حكاه ] به مرحوم مصنف و ضمير مفعولى آن به طريق مزبور راجعست . قوله : يفيد انحصار الاستيفاء فيه : ضمير در [ فيه ] بطريق مذكور راجع است . قوله : من اذهاب البصر الخ : بيانست براى غرض . قوله : ما دلّت عليه : ضمير فاعلى در [ دلّت ] به روايت راجع است . قوله : و ان كان جائزا : ضمير در [ كان ] به ما دلّت راجع مىباشد متن : و يثبت القصاص في الشعر إن أمكن الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت ، و ما لا ينبت كذلك على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة ، و لا الشعر زيادة عن الجناية ، و هذا أمر بعيد و من ثم منعه جماعة ، و توقف آخرون منهم العلامة في القواعد . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در موردى اگر استيفاء مماثل آن ممكن باشد قصاص مشروع و جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر شخصى مويهاى ديگرى را بكند و امكان آن باشد كه جانى را به مثل جنايتى كه وارد كرده مورد قصاص قرار دهند قصاص مشروع و جايز است .