سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
232
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : على الرّواية التى رواها حبيب السجستانى عن الباقر عليه السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 259 ) به اين شرح نقل فرموده : حسين بن سعيد ، از حسن بن محبوب ، از هشام بن سالم ، از حبيب السجستانى قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ؟ فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذى قطع يمينه اوّلا و يقطع يساره للذّى قطع يمينه اخيرا ، لانّه انّما قطع يد الرّجل الاخير و يمينه قصاص للرّل الاوّل ، قال : فقلت : انّ عليّا عليه الصّلوة و السّلام انّما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى ؟ قال : فقال : انّما كان يفعل ذلك فيما يجب فى حقوق اللّه ، فامّا ما يجب من حقوق المسلمين فانّه يؤخذ لهم حقوقهم فى القصاص اليد باليد اذا كانت للقطاع يدان و الرجل باليد اذا لم يكن للقاطع يدان . فقلت له : انّما توجب عليه الدّية و تترك رجله ؟ فقال : انّما توجب عليه الدّيه اذا قطع يد رجل و ليس للقطاع يدان و لا رجلان فثمّ توجب عليه الدّية ، لانّه ليس له جارحة يقاص منها . قوله : و انّما اسند الحكم اليها : ضمير در [ سند ] به مرحوم مصنف و در [ اليها ] به روايت راجعست . قوله : لمخالفته للاصل : ضمير در [ مخالفته ] به حكم در روايت راجعست . قوله : تلقّوها بالقبول : ضمير در [ تلقّوها ] بروايت برمىگردد .