سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
224
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] بفرموده شيخ راجعست . قوله : لما ذكر : مقصود از [ ما ذكر ] اينست كه اصل اليمين هنا على المدّعى و انّما انتقل الى المنكر الخ . متن : و يستحب للحاكم العظة للحالف قبل الأيمان كغيره بل هنا أولى و روى السكوني عن أبي عبد اللَّه ) عليه السلام ( أن النبي صلى اللَّه عليه و آله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلى سبيله و عمل بمضمونها الشيخ . و الرواية ضعيفة ، و الحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فعدم جوازه أجود . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بر حاكم مستحب است پيش از قسمها زبان به وعظه گشوده و خورندهگان آن را نصيحت كند . و سكونى كه از مولانا الصّادق عليه السلام نقل نموده كه حضرت فرمودند پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در مورد تهمت دماء شش روز متّهم را زندانى مىفرمود و پس از آن اگر اولياء بيّنه مىآوردند كه مقصود حاصل بده و متّهم را بكيفر خود مىرساندند و در غير اين صورت او را آزاد مىفرمودند . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم شيخ طوسى بمضمون اين روايت عمل كرده ولى از نظر ما خبر ضعيف بوده و حبس قبل از ثابت شدن جرم تعجيل در عقوبتى كه موجب و سببش ثابت نشده به حساب آمده لاجرم عدم جواز حبس اجود و بهتر است