سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

191

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] به گفته قيل راجعست . قوله : و يشترط فيه اهليّة المقرّ : ضمير در [ فيه ] باقرار راجعست قوله : و اختياره و حريّته : ضمائر مجرورى به مقرّ عود مىكند . قوله : و لو بعضه : يعنى و لو بعض العبد . قوله : الّا ان يصدّقه مولاه : ضمير منصوبى در [ يصدّقه ] و ضمير مجرورى در [ مولاه ] به عبد راجعست . قوله : لانّ سلب عبارته : يعنى عبارت عبد . قوله : هنا : يعنى در باب اقرار بقتل . قوله : حيث كان له نصيب فى نفسه : ضمير در [ له ] به مولى و در [ نفسه ] به عبد راجعست . قوله : فاذا وافقه زال المانع : ضمير فاعلى در [ وافقه ] بمولى و ضمير مفعولى به عبد راجعست . قوله : و هو قبول اقرار العقلاء : ضمير [ هو ] به [ المقتضى ] راجع است . متن : و وجه عدم القبول مطلقا - 9 - 502 - 3 : كونه مسلوب أهلية الإقرار كالصبي و المجنون ، لأن العبودية صفة مانعة منه كالصبا ، و لأن المولى ليس له تعلق بدم العبد ، و ليس له جرحه ، و لا قطع شيء من أعضائه فلا يقبل مطلقا و لا فرق في ذلك بين القن و المدبر . و أم الولد . و المكاتب و إن انعتق بعضه كمطلق المبعض - 9 - 503 - 1 نعم لو أقر بقتل يوجب عليه الدية لزمه منها بنسبة ما فيه من الحرية ، و لو أقر بالعمد - 9 - 503 - 2 ثم كمل عتقه اقتص منه ، لزوال المانع .