سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
186
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مىكنند و لو در حال جنون باشد زيرا در وقتى كه عاقل بود اين حق در عهدهاش آمده لاجرم پس از عروض جنون استصحاب بقاء حق همچون غير اين حق از حقوق ديگر مقتضى است بموجبش كه قصاص باشد بتوان عمل نمود . قوله : من يثبت عليه بقتله : ضمائر مجرورى در [ عليه ] و [ بقتله ] به من موصوله راجعند . قوله : اقتصّ منه : ضمير در [ منه ] به عاقل راجعست . قوله : كغيره : يعنى كغير قصاص . متن : و منها أن يكون المقتول محقون الدم أي غيرمباح القتل شرعا فمن أباح الشرع قتله لزنا ، أو لواط ، أو كفر لم يقتل به قاتله و إن كان به غير إذن الإمام ، لأنه مباح الدم في الجملة و إن توقف المباشرة على إذن الحاكم فيأثم بدونه خاصة . و الظاهر عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل الذي عينه الشارع كالرجم و السيف ، و غيره لاشتراك الجميع في الأمر المطلوب شرعا و هو إزهاق الروح . و لو قتل من وجب عليه قصاص غير الولي قتل به - 11 - 270 - 2 لأنه محقون الدم بالنسبة إلى غيره - 9 - 501 - 2 شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : از شرائط قصاص آنست كه مقتول محقون الدم باشد 5 - از جمله آنها اين استكه مقتلو محقون الدّم بوده و ريختن خونش مباح نباشد .