سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

158

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : و تظهر فائدة القولين في سقوط القود بعفو الولي ، و توقفه على طلبه على الأول ، دون الثاني ، و على الأول ففي توقفه على طلب جميع أولياء المقتولين أو الأخير خاصة وجهان ، منشؤهما : كون قتل الأول جزء من السبب ، أو شرطا فيه فعلى الأول الأول و على الثاني الثاني و لعله أقوى . و يتفرع عليه أن المردود عليه هو الفاضل عن ديات جميع المقتولين ، أو عن دية الأخير فعلى الأول الأول أيضا و على الثاني الثاني و المرجع في الاعتياد إلى العرف و ربما يتحقق بالثانية لأنه مشتق من العود فيقتل فيها ، أو في الثالثة . و هو الأجود ، لأن الاعتياد شرط في القصاص فلا بد من تقدمه على استحقاقه . ظهور فائده بين دو قول مذكور شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ثمره بين ايندو قول كه آيا كشتن مسلمان مزبور از باب قصاص بوده همانطورى كه مرحوم شيخ فرموده يا بعنوان حدّ و بخاطر مفسد بودندش مىباشد چنانچه مرحوم علامه و برخى ديگر به آن قائل شده‌اند در دو موضع ظاهر و روشن مىگردد : الف : در جائى كه ولىّ كافر ذمّى مسلمان قاتل را عفو نمايد چه آن‌كه اگر كشتن او را از باب قصاص دانستيم قتل از او ساقط مىگردد در حالى كه اگر حدّ باشد چون حقّ اللّه است به عفو مردم ساقط نمىشود . ب : اگر قتل او از باب قصاص باشد ارائش موقوف بر مطالبه اولياء دم بوده در حالى كه اگر حدّ باشد ارتباطى بمطالبه آنها ندارد .