سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
145
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و رضى به المولى : يعنى و مولاى عبد جانى نيز به دادن مال راضى و خشنود گرديد . قوله : تعلّق حقّ الثانى برقبته : يعنى برقبه عبد جانى به اين معنا كه جانى تعلّق به دوّمى پيدا مىكند . قوله : و قيل يقدم الاوّل : يعنى مطلقا اوّلى مقدّم است حتى در موردى كه قبل از جنايت دوّم سبقت نگرفته و جانى را استرقاق ننموده باشد و قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه مىباشد . قوله : و الاوّل اقوى : مقصود از [ الاوّل ] رأى اوّل كه فرموده مشهور است مىباشد . متن : و منها التساوي في الدين فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان الكافر أم ذميا و معاهدا كان الحربي أم لا و لكن يعزر القاتل بقتل الذمي و المعاهد لتحريم قتلهما و يغرم دية الذمي و يستفاد من ذلك جواز قتل الحربي به غير إذن الإمام ، و إن توقف جواز جهاده عليه ، و يفرق بين قتله و قتاله جهادا ، و هو كذلك ، لأن الجهاد من وظائف الإمام و هذا يتم في أهل الكتاب لأن جهادهم يترتب عليه أحكام غير القتل تتوقف على الحاكم ، أما غيرهم فليس في جهاده إلا القتل ، أو الإسلام . و كلاهما لا يتوقف تحقيقه على الحاكم لكن قد يترتب على القتل أحكام أخر مثل أحكام ما يغنم منهم و نحوه و تلك وظيفة الإمام أيضا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :