سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

136

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و حينئذ الخ : يعنى و حين لم يكن الخبر صحيحا . قوله : و اولى منه : ضمير در [ منه ] به فرضى كه دست سوّمى را قطع كرده راجعست . قوله : و بعدها : يعنى و بعد از دست چهارم . متن : حكم عبدى كه دو حر را كشته و لو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني إن كان القتل أي قتله للثاني بعد الحكم به للأول بأن اختار الأول استرقاقه قبل جنايته على الثاني ، و إن لم يحكم به حاكم لبراءته من الجناية الأولى باسترقاقه لها و إلا تكن جنايته على الثاني بعد الحكم به للأول فهو بينهما ، لتعلق حقهما معا به ، و هو على ملك مالكه ، و لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين ، قال : ) هو بينهما إن كانت الجناية تحيط بقيمته قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول . قال : فإن جنى بعد ذلك جناية ؟ قال : جنايته على الأخير . ) و قيل : يكون للثاني ، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا ( و قيل : يكون للثاني ، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه ، و لرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : ) هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه . فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني . و هكذا و هذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق ، جمعا بينه ، و بين ما سبق و كذا الحكم لو تعدد مقتوله .