سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
128
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و بررسى كرديم حديث شريف از وجود مقدّس نبوىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نقل نشده بلكه از ائمّه هدى عليهم السلام منقول است و به نظر فاتر چنين مىآيد كه اشتباه از ناحيه ناسخين و كاتبين رخ داده باشد ، و اللّه اعلم بالصّواب . روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 59 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد و از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش جميعا از ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : فى رجل قتل امرأته متعمّدا قال : ان شاء اهلها ان يقتلوه ، قتلوه و يؤدّوا الى اهله نصف الدّية و ان شاؤوا اخذوا نصف الدّية خمسة آلاف در هم و قال فى امرأة قتلت زوجها متعمّدة قال : ان شاء اهله ان يقتلوها و ليس يجنى اكثر من جنايته على نفسه . قوله : و لا فرق بين قتله لهم جميعا و مرتبا : ضمير در [ قتله ] به حرّ قاتل و در [ لهم ] به مقتولين راجعست . قوله : و لو عفى بعضهم : يعنى بعض الاولياء . قوله : من ظاهر الخبر : دليلست براى احتمال عدم جواز . قوله : و تعدّد المستحق : دليلست براى احتمال جواز . قوله : و كذا فى جواز قتله الخ : فرق بين اين اختلاف با احتمالين كه قبلا ذكر شد اين است كه :